السيد السيستاني
158
فقه الحضارة
2 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟ * تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدم إليه مستحلا لها ، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها . والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا إشكال . وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال ( 1 ) . 3 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟ * لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقا مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب ( 2 ) . 4 - ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساسا ، أو تعتبر حلالا بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال ؟
--> ( 1 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 22 . ( 2 ) المرجع نفسه / 23 .